السيد أحمد الموسوي الروضاتي

67

إجماعات فقهاء الإمامية

المقنعة / كتاب الطهارة * غسل الإحرام للحج سنة - المقنعة - الشيخ المفيد ص 50 : كتاب الطهارة : وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف ، وكذلك . . . المقنعة / كتاب الصلاة * قول لقيط الأيادي " شطر ثغركم " يعني نحو ثغركم - المقنعة - الشيخ المفيد ص 95 : كتاب الصلاة : قال اللّه تعالى : قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، يريد به نحوه ، قال الشاعر : وهو لقيط الأيادي : وقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا يعنى بقوله : « شطر ثغركم » نحوه بلا خلاف . * أمير المؤمنين عليه السّلام صلى على سهل بن حنيف رحمه اللّه فكبر خمسا - المقنعة - الشيخ المفيد ص 230 ، 231 : كتاب الصلاة : ومما يعضد هذه الرواية عنهم عليهم السّلام ، ويزيدها برهانا برهان صحتها ، ما أجمع عليه أهل النقل : أن أمير المؤمنين عليه السّلام صلى على سهل بن حنيف رحمه اللّه فكبر خمسا ، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم : إنه من أهل بدر ، إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان ، ونفيا للشبهة عنهم في العدول عن القطع على الأربع ، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب بالظاهر لكونه من أهل بدر ، وقديم إيمانه ، وجهاده ، فكان فحوى كلامه يدل على كون الأربع التكبيرات على معه‌دهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف ، والشكوك ، والنفاق ، لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله في عدد التكبيرات على ما بيناه . . .