السيد أحمد الموسوي الروضاتي

68

إجماعات فقهاء الإمامية

المقنعة / كتاب الزكاة والخمس والجزية * الواجب في الزكاة تسعة أشياء هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم * الزكاة غير الواجب - المقنعة - الشيخ المفيد ص 234 و 244 ، 245 : كتاب الزكاة والخمس والجزية : والزكاة إنما يجب جميعها في تسعة أشياء ، خصها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بفريضتها فيها ، وهي الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . . . وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة ، دون فريضة واجبة ، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السّلام مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها ، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض ، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه ، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا كان الحمل لهما على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه ، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع ، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد ، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى . . . * الخضر لا زكاة فيه ولا على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة - المقنعة - الشيخ المفيد ص 245 : كتاب الزكاة والخمس والجزية : ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السّلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب ، والبطيخ ، والقثاء والخيار ، والباذنجان ، والريحان ، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ، ومائة ألف دينار ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة . * الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس - المقنعة - الشيخ المفيد ص 270 : كتاب الزكاة والخمس والجزية : والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف : اليهود على اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم . وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف . . . فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى غير من عددناه . . .