السيد أحمد الموسوي الروضاتي

51

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على عدد القاتلين * خالفت العامة قول الإمامية إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فاضل الدية أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على القاتلين - الاعلام - الشيخ المفيد ص 48 ، 49 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول ، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منهم خاصة ، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين . والعامة مجمعة على خلاف ذلك . * ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم * خالفت العامة قول الإمامية في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم - الاعلام - الشيخ المفيد ص 49 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم ، وأمسك الآخر ، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا ، أن يقتل القاتل ، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت ، وتسمل عين الناظر لهم . والعامة على خلاف ذلك . * من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال * خالفت العامة قول الإمامية في أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار - الاعلام - الشيخ المفيد ص 49 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، ويغرمها لبيت المال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك . * الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمس مائة دينار