السيد أحمد الموسوي الروضاتي

52

إجماعات فقهاء الإمامية

* من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي * إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا * قول العامة فيما إذا الرجل قتل المرأة ومن كان معتادا بقتل أهل الذمة وفيما إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ - الاعلام - الشيخ المفيد ص 50 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة ، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته ، وبين الدية وهي خمسمائة دينار . واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي . واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : بل أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ، ولا أن يلزموهما الدية جميعا ، ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك . * لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال - الاعلام - الشيخ المفيد ص 50 ، 51 : باب القتل وضروبه ، والقسامة والقصاص والديات : واتفقوا على أنه لو وجد مقتول ، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه ، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ، ودية المقتول من بيت المال . ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه ، غير أنني أعلم أن أصولهم على خلافه . وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام ، وفي القصاص والقسامة والأيمان ، لا يوافقهم أحد من العامة عليها ، أضربت عن ذكرها على التفصيل ، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب . * ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم * دية ولد الزنا ثمان مائة درهم كدية المجوس