السيد أحمد الموسوي الروضاتي

50

إجماعات فقهاء الإمامية

إلى الرابعة قتله السلطان ، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه . وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا ، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه . * شارب الخمر يقتل في الثالثة * خالفت العامة قول الإمامية في أن شارب الخمر يقتل في الثالثة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 48 : باب الحدود والآداب : واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة . وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك ، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه . الإعلام / باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات * من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار * خالفت العامة ترتيب الإمامية في أن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون فإن ألقت مضغة فستون فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 48 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا ، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فستون دينارا ، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا ، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار . وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه . * من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين * خالفت العامة قول الإمامية في أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين - الاعلام - الشيخ المفيد ص 48 : باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات : واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين . والعامة على خلاف ذلك .