السيد أحمد الموسوي الروضاتي
49
إجماعات فقهاء الإمامية
واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فهو حرام . وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة . * الفقاع خمر محرم * عند العامة الفقاع حلال - الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة : واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف . وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وانه يجري مجرى سائر المحللات . الإعلام / باب الحدود والآداب * السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام * خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام - الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 ، 47 : باب الحدود والآداب : اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى له الراحة والإبهام . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة ، وقال الخوارج : يقطع من المرفق ، وقال بعضهم : من أصل الكتف . * إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة * عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره - الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب : واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق ، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن يقطع القدم بأسره ، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك . * الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب * خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب - الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب : واتفقت الإمامية على أن الحر البكر ، إذا زنا فجلد ، ثم عاد ثانية فجلد ، ثم عاد ثالثة فجلد ، فإن عاد