السيد أحمد الموسوي الروضاتي

40

إجماعات فقهاء الإمامية

واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم ، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به ، أو التقية ، أو الاضطرار . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السّلام والجهر به والإخفات . * من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال * العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 31 ، 32 : القول في الصلاة على الأموات : واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال . وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان . الإعلام / باب الزكاة * مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء * التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب * السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما * أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام - الاعلام - الشيخ المفيد ص 32 ، 33 : باب الزكاة : مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء : منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب . ومنها : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء . ومنها : قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام . [ بياض بمقدار ثلث صفحة ] « 1 » والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه

--> ( 1 ) هكذا جاء في النسخة المحققة للمصدر . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .