السيد أحمد الموسوي الروضاتي
41
إجماعات فقهاء الإمامية
جمهورهم ، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الإطباق . وكذلك وجدت القول في أبواب الاعتكاف ، وأحكام المسافرين في الصوم والإفطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان ، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل ، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه . الإعلام / باب أحكام الحج * من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج * العامة خالفت الإمامية في أن من فاتته عرفات وأدرك المشعر يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج - الاعلام - الشيخ المفيد ص 34 : باب أحكام الحج : لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة ، وهي قول الإمامية : إن من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج . والعامة بأسرها على خلاف ذلك . فأما ما سواه من أحكام الحج ، فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه . ولم أرد بالعامة فيما سلف ، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين ، ولا العراقيين دون المالكيين ، ولا متأخرا دون متقدم ، ولا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة . بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة ، وأخذ عنه قوم من أهل الملة ، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السّلام خاصة ، فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم ، فقد لحق المقال الخلل والعياذ باللّه ، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد للّه . الإعلام / باب أحكام الشفعة * إذا كان الشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا * لم يوافق العامة قول الإمامية في أن لا شفعة بين أكثر من اثنين