السيد أحمد الموسوي الروضاتي

363

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يقع الطلاق إلا بشاهدين عدلين * الشهادة ليست شرطا في الرجعة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 238 ، 239 : المسألة 49 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن اللّه تعالى قال " فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ " فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة . فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله " فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " . * قلنا : هذا غلط ، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة ، وإليها أقرب من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد ، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا . على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه . وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبت قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها . * الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 239 : المسألة 50 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره ، وإجماعها هو الحجة . ولأن الطلاق حكم شرعي ، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع ، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه . * الطلاق لا يقع بشرط * الطلاق المشروط غير مشروع - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 51 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :