السيد أحمد الموسوي الروضاتي
364
إجماعات فقهاء الإمامية
إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط ، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع ، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة . * الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 52 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 240 : المسألة 53 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ، ومن لم يراجع فلا طلاق له . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . . * الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 : المسألة 54 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص ، وأن يكون غير مشروط . وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق ، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار ، كما لا يقع الطلاق . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . * تخيير الزوجة في الطلاق جائز * في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 241 ، 242 : المسألة 55 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك . وهذا سهو من قائله ، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السّلام متظافرة فيه .