السيد أحمد الموسوي الروضاتي
362
إجماعات فقهاء الإمامية
فيجب أن يكون قوله " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " مختصا بموضع النسل . فليس بشيء ، لأن النساء وإن كنا لنا حرثا فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف بهذه الآية وبغيرها في غير موضع الحرث فيما دون الفرج وبحيث لا نسأل ، فليس يقتضي جعله تعالى لهن حرثا حظ الاستمتاع في غير موضع الحرث . . . * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 235 : المسألة 45 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي . . . والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة . . . * الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 236 : المسألة 46 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه . . . والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . * نكاح المتعة مباح * نكاح المتعة كان في عهد رسول اللّه ومعمولا به بلا خلاف - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 237 : المسألة 47 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : نكاح المتعة ، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب ( نكاح المتعة ) ، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد ، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه ، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وإن لم يكن متعة ، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود . والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة . . . وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلّى اللّه عليه وآله ومعمولا به ، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه ، فيجب أن يكون مباحا . * نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 238 : المسألة 48 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك . والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه . . .