السيد أحمد الموسوي الروضاتي
333
إجماعات فقهاء الإمامية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 442 ، 443 : المسألة 205 : مسائل متفرقة : « إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته » هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا ، لأنا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء عليهم السّلام . ولأنه لا يجوز من الأنبياء ولا الأئمة الكباير ولا الصغاير في أحوال النبوة ولا الإمامة ولا فيما قبلها من الزمان . وقد دللنا على ذلك في كتابنا المعروف ب ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) وبسطناه وفرعناه . وإنما يصح تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة ، ومن لا يشرطها في الإمامة وصحتها يجب أن يقول في هذه المسألة : أن خطأ الإمام في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته ، لان الكبائر عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام ، وإن كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته . وهذا تفريع على أصل لا نذهب إليه ، فلا معنى للتشاغل به . * أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 443 ، 444 : المسألة 206 : مسائل متفرقة : « يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، ويسهم للبرذون سهم واحد » . هذا غير صحيح ، لان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك . ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام في محاربي البصرة ، فإنه منع من غنيمة أموالهم ، فلما روجع عليه السّلام في ذلك قال : « أيكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ ! » . وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب ، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم ، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا . وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب . . . * الإمام معصوم يحكم بالنص والعلم * تثبت الأحكام بما يوجب العلم ويثمر اليقين ولا تثبت بالقياس ولا بالخبر الواحد - الناصريات - الشريف المرتضى ص 445 ، 446 : المسألة 207 : مسائل متفرقة :