السيد أحمد الموسوي الروضاتي
322
إجماعات فقهاء الإمامية
* تستحق الشفعة بالمخالطة * لا فرق بين الفاسق وغير الفاسق في استحقاق الشفعة * لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن * الفاسق في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما - الناصريات - الشريف المرتضى ص 375 ، 376 : المسألة 177 : كتاب الشفعة : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق ، وإنما يستحقها بالمخالطة . . . ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة . وأما المسألة الأولى : فالدليل عليها الإجماع المتردد . . . فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا شبهة فيه ، وأما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن . . . وليس كل فسق كفرا ، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان . . . * كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات يكون فاعلها آثما مستحقا للعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضيا * الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق - الناصريات - الشريف المرتضى ص 377 ، 378 : المسألة 178 : كتاب الشفعة : « كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها ولا أجيزها » . هذا غير صحيح . . . ولسنا نمنع من قصد بهذه الحيل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا للعقاب ، وإن كان عقده صحيحا ماضيا ، وما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك . . . لان الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة . * إذا اشترى رجل أقطاع من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ ما له فيه حق الشفعة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 378 : المسألة 179 : كتاب الشفعة : « ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها ، وليس له تفريق الصفقة » .