السيد أحمد الموسوي الروضاتي

323

إجماعات فقهاء الإمامية

هذا غير صحيح ، لان للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة ، دون غيرها مما لا حق له فيه . وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا . وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة ، وللدارين معا شفيع واحد ، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى ؟ . . . والوجه في المسألة الأولى ظاهر ، لان حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين ، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها ؟ وليس كذلك المسألة الثانية ، لان حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا . الناصريات / كتاب الرهن * الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن - الناصريات - الشريف المرتضى ص 381 ، 382 : المسألة 180 : كتاب الرهن : عندنا : أن الرهن غير مضمون على المرتهن ، فمتى تلف فمن مال الراهن . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 383 : المسألة 181 : كتاب الرهن : « ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه » هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . . . الناصريات / كتاب الغصب * من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 387 : المسألة 182 : كتاب الغصب : « من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا ، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب » هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . والدليل عليه الإجماع المتكرر . . .