السيد أحمد الموسوي الروضاتي
321
إجماعات فقهاء الإمامية
* أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 367 ، 369 : المسألة 174 : كتاب البيع : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن بيع المدبر جائز ، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . . والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره . . . فأما أم الولد ، فجميع فقهاء الأمصار « 1 » في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها . وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن ، ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا . والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره . وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه . الدليل على صحة ذلك : أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين ، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز ، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد ، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد . * يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما - الناصريات - الشريف المرتضى ص 371 : المسألة 176 : كتاب البيع : « وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم » هذا غير صحيح ، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . الناصريات / كتاب الشفعة * لا تستحق الشفعة بالجوار
--> ( 1 ) فقهاء العامة .