السيد أحمد الموسوي الروضاتي
311
إجماعات فقهاء الإمامية
عندنا : أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان ، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد . . . والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء : الإجماع المتقدم ذكره ، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء . * من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله * من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله - الناصريات - الشريف المرتضى ص 312 : المسألة 145 : كتاب الحج : « من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة ، فإن كان قد حج فمن الثلث » هذا صحيح ، والدليل على صحته إجماع الطائفة . . . * تجوز النيابة في الحج عن المعضوب والميت ويسقط بها الفرض عن المحجوج عنه * يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 313 : المسألة 146 : كتاب الحج : الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه ، ووافقنا على ذلك الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج ، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له ، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته . والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد . . . * من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 314 : المسألة 147 : كتاب الحج : عندنا : أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين ، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة . الدليل على ذلك : . . . الناصريات / كتاب النكاح * أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول