السيد أحمد الموسوي الروضاتي

312

إجماعات فقهاء الإمامية

* دخلتم بهن في قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " يرجع إلى ربائبكم - الناصريات - الشريف المرتضى ص 317 ، 318 : المسألة 148 : كتاب النكاح : عندنا : أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول . . . دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . . . فإن تعلقوا بقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إلى قوله : وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول . فالجواب عنه : أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب . وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : أبهموا ما أبهم اللّه . وروي أيضا أنه قال : تحريم أمهات النساء مبهم . فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا ، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف . * من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده - الناصريات - الشريف المرتضى ص 318 ، 319 : المسألة 149 : كتاب النكاح : الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها ، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . . * الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح وإن كانت الشهادة أفضل وأولى * المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 319 ، 323 : المسألة 150 : كتاب النكاح : الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح ، وينعقد النكاح من دونها ، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى . . . فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وأن توكل من يزوجها . . . دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد . . .