السيد أحمد الموسوي الروضاتي
306
إجماعات فقهاء الإمامية
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام . فأما دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره . . . * من تعمد الأكل والشرب والجماع قضى وكفّر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 296 : المسألة 130 : كتاب الصيام : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من تعمد الأكل ، والشرب ، والجماع قضى وكفر . و [ يدل عليه بعد ] الإجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل وشرب فقد تعلق على ذمته حق للّه تعالى ، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت ذمته . . . * من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 : المسألة 131 : كتاب الصيام : « من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه » عندنا : إن القضاء واجب على من ذكره ، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة . وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب ، واستوفيناه « 1 » ، والإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة . . . * إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 : المسألة 132 : كتاب الصيام : عندنا : أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده . وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها « 2 » . * من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة * قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره - الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 ، 298 : المسألة 133 : كتاب الصيام : « لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر » عند أصحابنا : أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ، قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
--> ( 1 ) راجع المسألة 104 . ( 2 ) راجع المسألة 105 .