السيد أحمد الموسوي الروضاتي
305
إجماعات فقهاء الإمامية
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » ولا مخالف لهم . * شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما - الناصريات - الشريف المرتضى ص 291 ، 292 : المسألة 127 : كتاب الصيام : « شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما » هذا صحيح ، واليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا لا اعتبار بقولهم ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع . . . * صوم يوم الشك أولى من إفطاره - الناصريات - الشريف المرتضى ص 292 ، 293 : المسألة 128 : كتاب الصيام : « صوم يوم الشك أولى من إفطاره » هذا صحيح ، واليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . . * ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم * الحقنة تفطر * الوطئ يفسد الصيام * إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 294 ، 295 : المسألة 129 : كتاب الصيام : « ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال » هذا صحيح ، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد ، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره ، مثل الحصاة ، والخرزة ، وما لا يؤكل ولا يشرب . وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح ، وقال : إنه لا يفطر ، وروي نحوه عن أبي طلحة ، والإجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف ، فسقط حكمه . فأما الحقنة : فلم يختلف في أنها تفطر . وقال الحسن بن حي ، لا يفطر ما يصل من غير الفم . وقال مالك : إن كان كثيرا أفطره ، وإن كان قليلا لم يفطره . والإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح ، ومتأخر عنه . . .