السيد أحمد الموسوي الروضاتي

277

إجماعات فقهاء الإمامية

على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث ، وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الإجماع أولى . . . * الفرض في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه * الإعراب بالمجاورة شاذ نادر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 120 ، 123 : المسألة 31 : كتاب الطهارة : « المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض » وهذا صحيح ، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل ، فمن غسل لم يجزه . وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه اللّه وعكرمة ، وأنس ، وأبي العالية والشعبي ، وغيرهم . وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل ، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي . وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء : إن الفرض هو الغسل دون المسح . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه . . . لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس . . . * إمرار اليد على الجسد في الغسل غير واجب * إمرار اليد على الأعضاء في الوضوء غير واجب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 125 : المسألة 32 : كتاب الطهارة : عندنا : أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء . . . دليلنا بعد إجماع الفرقة المحقة . . . * الموالاة واجبة في الوضوء - الناصريات - الشريف المرتضى ص 126 ، 128 : المسألة 33 : كتاب الطهارة : عندنا : أن الموالاة واجبة بين الوضوء ، ولا يجوز التفريق ، ومن فرق بين الوضوء بقدر ما يجف معه غسل العضو الذي انته إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء . . . دليلنا على وجوب الموالاة بعد الإجماع المتكرر ذكره ، ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » فلا يخلو من أن يكون عليه السّلام والى بين الوضوء أو لم يوال ، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به ، وهذا خلاف الإجماع ، فثبت