السيد أحمد الموسوي الروضاتي
278
إجماعات فقهاء الإمامية
أنه عليه السّلام والى وبين أن خلافه لا يجوز . . . * لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين في سفر ولا حضر مع الاختيار * حين توضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرة مرة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به " كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين * من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 129 ، 132 : المسألة 34 : كتاب الطهارة : « لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين ، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطئه وجب عليه إعادة الصلاة » هذا صحيح ، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا الجرموقين ، في سفر ولا حضر مع الاختيار . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . . وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل : وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف ، لان ذلك مجاز واتساع بلا خلاف ، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر . ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » . ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين ، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما . . . فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح على خفيه ، وأباح المسح على الخفين فلا يعارض ظاهر الكتاب ، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز . ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة ، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق ، والضرورة تبيح ذلك عندنا . . . فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك ، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن اللّه تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما . * النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء * معنى إذا قمتم في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " إذا قمتم من النوم * قوله عليه السّلام " من نام فليتوضأ " يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار - الناصريات - الشريف المرتضى ص 132 ، 136 : المسألة 35 : كتاب الطهارة :