السيد أحمد الموسوي الروضاتي
276
إجماعات فقهاء الإمامية
بمعنى مع ، وكلا الأمرين حقيقة . قال اللّه تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ أراد - بلا خلاف - مع أموالكم . . . * الصحيح في الوضوء الابتداء في غسل اليدين من المرفقين إلى إطراف الأصابع * عند العامة الوضوء صحيح سواء ابتدأ بغسل اليد من المرافق أو من الأصابع - الناصريات - الشريف المرتضى ص 118 ، 119 : المسألة 29 : كتاب الطهارة : « لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف » وعندنا : الصحيح خلاف ذلك ، وأن الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع . ويكره استقبال الشعر والابتداء بالأصابع ، وفي أصحابنا من أوجب ذلك وذهب إلى أنه متى ابتدأ بالأصابع وانته إلى المرفقين لم يرتفع . ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداء بالأصابع أو المرفق ، ولا يرى لأحد الأمرين مزية على الآخر . دليلنا على صحة مذهبنا الإجماع المتقدم ذكره . وأيضا ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرافق أو الأصابع ، فإن كان ابتدأ بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه ، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر : أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته ، وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك ، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع ، لان الإجماع « 1 » سابق له ، ولأنه بنى ذلك على أن ( إلى ) بمعنى الغاية والحد ، وأن الحد خارج عن المحدود وقد بينا اشتراك هذه اللفظة . * المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية - الناصريات - الشريف المرتضى ص 119 : المسألة 30 : كتاب الطهارة : « فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية » هذا صحيح وهو مذهبنا ، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس . والدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المقدم ذكره ، وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح
--> ( 1 ) إجماع فقهاء العامة المتقدم .