السيد أحمد الموسوي الروضاتي

275

إجماعات فقهاء الإمامية

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 111 ، 112 : المسألة 25 : كتاب الطهارة : « المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا » هذا صحيح ، وهو مذهبنا . . . والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . * يجب على الأمرد وكل من لا شعر له في وجهه غسل الوجه * لا يلزم على ذي اللحية الكثيفة تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة * حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا * الوجه اسم لما يقع المواجهة به - الناصريات - الشريف المرتضى ص 113 ، 115 : المسألة 26 : كتاب الطهارة : الصحيح عندنا : أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه ، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ، وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا . فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة . . . والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم ، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت ، بعد إجماع الفرقة المحقة . . . وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به . . . وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه : فهو بعد الإجماع المقدم ذكره ، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله . . . * المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء * إلى في قوله تعالى " وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ " بمعنى مع - الناصريات - الشريف المرتضى ص 116 ، 117 : المسألة 28 : كتاب الطهارة : وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحد . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة . وأيضا قوله تعالى : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ولفظة ( إلى ) قد تستعمل في الغاية ، وتستعمل أيضا