السيد أحمد الموسوي الروضاتي

269

إجماعات فقهاء الإمامية

والدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المقدم ذكره . . . ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء ، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق ، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف . * استعمال الماء المغصوب والوضوء به معصية وقبيح وحرام بلا خلاف * الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة * قال فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب مجز ومزيل الحدث وإن كان قبيحا * نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 80 : المسألة 7 : كتاب الطهارة : وتحقيق هذه المسألة إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه . . . وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ، ولا يبيح الصلاة ، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وادعوا : أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث ، وإن كان قبيحا . والدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة وقربة ، ومما يستحق به الثواب ، ولا يجوز التقرب إلى اللّه تعالى واستحقاق الثواب منه بالمعاصي ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام . وأيضا فلا خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها ، ولا يجوز أن يتقرب إلى اللّه تعالى بالمعاصي والقبائح . * لا يجوز التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها وإن كان الطاهر أغلب - الناصريات - الشريف المرتضى ص 81 : المسألة 8 : كتاب الطهارة : « ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب » وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا . . . * سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به * في حكم سؤر الجلال وما يأكل الجيف والميتة والوضوء به - الناصريات - الشريف المرتضى ص 81 ، 82 : المسألة 9 : كتاب الطهارة : الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور - ما خلا الكلب والخنزير - طاهر