السيد أحمد الموسوي الروضاتي

270

إجماعات فقهاء الإمامية

يجوز الوضوء به . ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة ، وكذلك يكره سؤر الجلال . . . دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء ، قوله تعالى : . . . * سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس - الناصريات - الشريف المرتضى ص 84 : المسألة 10 : كتاب الطهارة : عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . . . * سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به * لحم الحمار مباح - الناصريات - الشريف المرتضى ص 85 ، 86 : المسألة 11 : كتاب الطهارة : الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار ، وجواز الوضوء به . . . دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه . * كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 86 ، 88 : المسألة 12 : كتاب الطهارة : « كل حيوان يؤكل لحمه ، فبوله وروثه طاهر » هذا صحيح . . . الدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . . . وقوله عليه السّلام لعمار رحمه اللّه : « إنما يغسل الثوب من البول ، والدم ، والمني » . فدل ظاهره على ما ذكرناه ، لان لفظة ( إنما ) يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور . فإن قيل : ففي الخبر ذكر البول . قلنا : ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث ، ولم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر والبول نجس ، وبالخبر يعلم طهارة الروث ، وبالإجماع يعلم أن البول مثله ، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه . * بول الإنسان نجس * بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه