السيد أحمد الموسوي الروضاتي

262

إجماعات فقهاء الإمامية

ومما انفردت به الإمامية : أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول ، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء ، وإن بال منهما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به ، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع ، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته - الانتصار - الشريف المرتضى ص 595 : المسألة 326 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين ، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد الإجماع المتردد . . . * القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 595 ، 597 : المسألة 327 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . فإن احتج المخالف بقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية . فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته ، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية ، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب . * من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 597 : المسألة 328 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن