السيد أحمد الموسوي الروضاتي
263
إجماعات فقهاء الإمامية
يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها * شهر بن حوشب ضعيف متهم * تفضيل بعض الورثة على بعض في الحياة بالبر والإحسان جائز - الانتصار - الشريف المرتضى ص 597 ، 600 : المسألة 329 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما ظن انفراد الإمامية به : ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك : بعد الإجماع المتردد . . . فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب ، ومع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة ، وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله إلا هذا الحديث ، ومن البعيد أن يخطب النبي صلّى اللّه عليه وآله في الموسم بأنه لا وصية لوارث فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه ، ويرويه أعرابي مجهول وهو عمرو بن خارجة ، ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن ، ولا يرويه عن عبد الرحمن إلا شهر بن حوشب وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة . . . وربما تعلق بعض المخالفين بأن الوصية للوارث إيثار لبعضهم على بعض وذلك مما يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب ، ويدعو إلى عقوق الموصي وقطيعة الرحم . وهذا ضعيف جدا ، لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما ذكروه منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسان لأن ذلك يدعو إلى الحسد والعداوة ولا خلاف في جوازه وكذلك الأول .