السيد أحمد الموسوي الروضاتي

256

إجماعات فقهاء الإمامية

* زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث - الانتصار - الشريف المرتضى ص 572 : المسألة المعروفة بالمشركة : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم ، فعند الإمامية : أن للزوج النصف ، وللأم باقي المال بالتسمية والرد ، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه . . . * من خلف أبوين وزوجا أو زوجة يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه وما بقي فهو للأب * من خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما * من خلف زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد * عند انفراد الأبوين بالميراث فبعد ثلث الأم الثلثان للأب * بالقياس لا تثبت الأحكام الشرعية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 573 ، 577 : المسألة 310 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق متقدم أن الميت إذا خلف أبوين وزوجا أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وما يبقى بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه ، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب ، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، ولو خلف الميت زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد . . . والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : الإجماع المتردد . . . وأيضا فإن اللّه تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهما مسمى وهو الثلث ولم يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقي ، إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب . . . قلنا : هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام الشرعية . . . لأن اللّه تعالى إذا فرض للأم الثلث عند انفراد الأبوين بالميراث ولم يسم للأب شيئا فأعطيناه ما بقي وكان الثلثين اتفاقا ، لأنه السهم المعين . . . * لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة