السيد أحمد الموسوي الروضاتي
257
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 578 : المسألة 311 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية أنه لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة . وذهب فقهاء العامة إلى خلاف ذلك ، وورثوا الأخوة والأخوات مع الأم على بعض الوجوه . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة الذي يتكرر . . . * من يموت ويخلف والديه وبنته فللبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 579 : المسألة 312 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث . دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد . . . * من ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء - الانتصار - الشريف المرتضى ص 579 ، 580 : المسألة 313 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء . وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد . . . * لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 580 ، 581 : المسألة 314 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع الذي قد تكرر .