السيد أحمد الموسوي الروضاتي

253

إجماعات فقهاء الإمامية

والوجه في نصرة هذه المسألة : ما تقدم في أمثالها « 1 » . الانتصار / كتاب الفرائض والمواريث والوصايا * التعصيب مذهب باطل * قوله تعالى " لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ " المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج - الانتصار - الشريف المرتضى ص 553 ، 560 : فصل في العصبة : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة : بعد إجماع الطائفة الذي قد بينا . . . ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن . . . وإذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة فقد بطل كل ما بينه مخالفونا من المسائل في الفرائض على هذا الأصل وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى تفصيلها وتعيين الكلام في كل واحد منها ، لأن إبطالنا الأصل الذي يبنى عليه هذه المسائل قد أغنى وكفى . فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعما فعند المخالف أن للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة ، وعندنا أنه لاحظ للعم والمال كله للابنة بالفرض والرد . وكذلك لو كان مكان العم ابن عم ، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان . ولو خلف الميت عمومة وعمات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب ، ونحن نورث الذكور والإناث . ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة . وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها : ما بينا صحته من إبطال التعصيب والتوريث به . . . قلنا : لا خلاف في أن قوله تعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ الآية ، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج . . . * المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لهن

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع .