السيد أحمد الموسوي الروضاتي

254

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا فالبنتان هاهنا منقوصتان * الإخوة لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع * إذا اجتمع زوج وأختان لأب وأم فإن الأختين منقوصتان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 561 ، 567 : فصل في العول : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات ، والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه ، وقد بينا أن إجماعهم حجة . وأيضا فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا ، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : أما ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الأمة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن يعطى الأبوان السدسين والزوج الربع ، ونجعل ما بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع ، ومن عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك ، فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما فيجب أن نوفيه إياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه . . . والجواب أن كل من أوجب نقص أحد المسلمين دون جميعهم خص بالنقصان من عيناه دون غيره ، والقول : بأن النقص داخل على البعض الذي هو غير من عيناه وخصصناه بالنقصان قول يخرج عن الإجماع . . . ووجدت بعض من يشار إليه في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له : ما تقول في زوج وأخوين من أم ؟ فإن قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة . فيقال له : لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه ، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظ للأخوين من الأم فإن الأخوة عندنا لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع . . . ثم قال هذا الذي أشرنا إليه : يقال لمن نفى العول ولم يقل بالقياس : إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل ، فمن أين قلتم في زوج وأختين لأب وأم : للزوج النصف وللأختين النصف ؟ فإن قالوا قلنا : بالإجماع في فرض الزوج ، ثم قال : لا إجماع في ذلك . فالجواب غير ما حكاه عنا لأنا نقول في هذه المسألة أن الأختين منقوصتان مما فرض لهما من السهام