السيد أحمد الموسوي الروضاتي

221

إجماعات فقهاء الإمامية

جملة المسوخ التي هي الفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطير فعلت فقلت كل من حرم صيد جوارح الطير حرم ما عددناه ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع . . . * من وجد سمكة على ساحل يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة وإن طفت على وجهها فهي ذكية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 402 : المسألة 230 : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة : ومما انفردت به الإمامية أن من وجد سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية فيجب أن يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة ، وإن طفت على وجهها فهي ذكية . . . دليلنا الإجماع المتردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة لها وأن أحدا من المسلمين ما فرق بين الأمرين . * ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها * التسمية على الذبيحة مع الذكر لها لا تسقط - الانتصار - الشريف المرتضى ص 403 ، 404 : المسألة 231 : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة : ومما انفردت الإمامية به أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها ، لأن الذكاة ما لحقتها ، وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا على صحة ما ذكرناه : الإجماع المتردد ، وأيضا قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وهذا نص في موضع الخلاف . . . والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الأمرين أنه قد ثبت وجوب التسمية على الذبيحة وأن من تركها عامدا لا يكون مذكيا ولا يجوز أكل ذبيحته على وجه من الوجوه وكل من ذهب إلى هذا المذهب من الأمة يذهب إلى تخصيص قوله تعالى : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وأن ذبائحهم لا تدخل تحته والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع . ولا يلزم على ما ذكرناه أن أصحاب أبي حنيفة يوافقونا على وجوب التسمية وإن لم يخصصوا بالآية الأخرى لأنا اشترطنا إيجاب التسمية مع الذكر على كل حال . وعند أصحاب أبي حنيفة أنه جائز أن يترك التسمية من أداه اجتهاده إلى ذلك ، أو استفتى من هذه حاله ، والإمامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال . . .