السيد أحمد الموسوي الروضاتي
215
إجماعات فقهاء الإمامية
الانتصار / كتاب العتق والتدبير والكتابة * العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به * العتق لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار * العتق لا يقع مع الإكراه * العتق لا يقع في السكر * العتق لا يقع على جهة اليمين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 370 : المسألة 212 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به ولا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار ولا مع الإكراه ولا في السكر ولا على جهة اليمين ، وخالف باقي فقهاء في ذلك . دليلنا بعد الإجماع من الطائفة كل شيء دللنا به على أن الطلاق لا يقع مع هذه الوجوه التي ذكرناها ، وقد تقدم . وإن شئت أن تقول : كل من قال من الأمة بأن الطلاق لا يقع على هذه الوجوه قال بمثله في العتق والتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع . . . * الولاء للمعتق يثبت في العتق الذي على سبيل التبرع * إذا كان العتق في أمر واجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 371 : المسألة 213 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن الولاء للمعتق إنما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل على سبيل التبرع ، فأما إذا كان العتق في أمر واجب ككفارة الظهار أو قتل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه . . . دليلنا بعد الإجماع الذي يتردد . . . * إذا علق المولى العتق بعضو من أعضاء عبده لم يقع عتقه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 371 ، 372 : المسألة 214 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن مولى إذا علق العتق بعضو من أعضاء عبده أي عضو كان لم يقع عتقه ، وخاف باقي الفقهاء في ذلك . . . دليلنا الإجماع المتردد . . . * العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه اللّه والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه