السيد أحمد الموسوي الروضاتي

216

إجماعات فقهاء الإمامية

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 372 : المسألة 215 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية : أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه اللّه والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدلالة على صحة مذهبنا : بعد إجماع الطائفة المحقة . . . * من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 372 ، 373 : المسألة 216 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية : أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والدليل على صحة مذهبنا : ما مضى في المسألتين المتقدمتين « 1 » . . . * العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 373 ، 374 : المسألة 217 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية : أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه ، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة . . . والدلالة على صحة مذهبنا : الإجماع الذي يتكرر . . . * التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى اللّه تعالى - الانتصار - الشريف المرتضى ص 376 : المسألة 218 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له ، ولا يقع على غضب ولا إكراه ولا سكر ولا على جهة اليمين ، وتكون القربة إلى اللّه تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض ،

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع .