السيد أحمد الموسوي الروضاتي
214
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه « 1 » فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل . * من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 366 : المسألة 208 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . . . والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره « 2 » . * ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات - الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 : المسألة 209 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما يظن أن الإمامية انفردت به : القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات . . . دليلنا : بعد إجماع الطائفة . . . * من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 ، 368 : المسألة 210 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف . . . دليلنا الإجماع المتردد . . . * من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 368 : المسألة 211 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا بعد الإجماع الذي يتكرر . . .
--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها . ( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها .