السيد أحمد الموسوي الروضاتي

204

إجماعات فقهاء الإمامية

الانتصار / كتاب الإيلاء * الإيلاء لا يكون إلا باسم اللّه تعالى دون غيره * إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 326 : المسألة 182 : كتاب الإيلاء : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الإيلاء لا يكون إلا باسم اللّه تعالى دون غيره ، ولو قال : إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا . . . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة . . . * الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد - الانتصار - الشريف المرتضى ص 326 ، 327 : المسألة 183 : كتاب الإيلاء : ومما انفردت الإمامية به : أن الإيلاء لا يقع في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه ، ولا بد فيه من القصد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا : ما تقدم في كتاب الطلاق « 1 » وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه . * من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا * لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 327 ، 328 : المسألة 184 : كتاب الإيلاء : ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا . . . والحجة لنا : بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي . . . ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناوله . فإن قيل : هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا . قلنا : كذلك نقول وإليه نذهب .

--> ( 1 ) وتقدمها الإجماع راجع المسألة 170 .