السيد أحمد الموسوي الروضاتي
205
إجماعات فقهاء الإمامية
الانتصار / كتاب اللعان * إذا قال الرجل لامرأته يا زانية فهذا لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا * ما يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 330 : المسألة 185 : كتاب اللعان : ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه القول : بأن الرجل إذا قال لامرأته : يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا ، والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا . . . والحجة لنا : إجماع الطائفة . وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية ، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع ، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان . * من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما - الانتصار - الشريف المرتضى ص 330 ، 331 : المسألة 186 : كتاب اللعان : ومما انفردت الإمامية به : أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء لا تسمع شيئا فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . فقال . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 331 ، 332 : المسألة 187 : كتاب اللعان : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع بعد ذلك فأقر بالولد فإنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولد ويورث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه . . . والدليل على صحة هذا المذهب الإجماع المتردد . . . الانتصار / مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل * آية وضع الحمل " وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " عامة في المطلقة وغيرها