السيد أحمد الموسوي الروضاتي
185
إجماعات فقهاء الإمامية
التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق ، وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله . وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ضروب الحج ، فقال . . . دليلنا الإجماع المتردد ، ويمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر ، وأنه مجزئ في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات ، وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين . ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، وأمره تعالى على الوجوب والفور فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ بالحج ويثني بالعمرة ، أو يبدأ بالعمرة ويثني بالحج ، أو يحرم بالحج والعمرة معا والأول يفسد بأن أحدا من الأمة لا يوجب على من أحرم بالحج مفردا أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة . والقسم الأخير باطل لأن عندنا أنه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين . . . * الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى " وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ " هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا * إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى * إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة * إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دمبقرة وثلاثا دم بدنة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 241 ، 242 : المسألة 124 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجدل الذي منع منه المحرم بقوله تعالى : وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ هو الحلف باللّه صادقا أو كاذبا وأنه إن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى ، فإن جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة ، فإن جادل مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فدم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا فعليه دم بدنة . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحجة لنا : إجماع الطائفة عليه . . . * من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 242 : المسألة 125 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شيء عليه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك .