السيد أحمد الموسوي الروضاتي
184
إجماعات فقهاء الإمامية
* من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله - الانتصار - الشريف المرتضى ص 234 ، 235 : المسألة 121 : كتاب الحج : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد . . . دليلنا بعد الإجماع الذي يمضي . . . وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجه ، وليس كذلك إذا أحرم قبله ، وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين . فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه في قوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، فالجواب أن هذا خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما ، ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات ، فعندنا أن من كان كذلك فميقاته منزله . * من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 236 ، 237 : المسألة 122 : كتاب الحج : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه . . . والحجة لنا إجماع الطائفة . . . وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف . . . * التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه * في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج * لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين - الانتصار - الشريف المرتضى ص 238 ، 240 : المسألة 123 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض اللّه تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه ، وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة ، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحل من كل شيء أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم المتعة ، فإن عدم الهدي وكان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل ، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم