السيد أحمد الموسوي الروضاتي
183
إجماعات فقهاء الإمامية
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 229 : المسألة 118 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف لها ولا الفاسق وإن كان موافقا . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة فلا معنى لإعادته « 1 » . الانتصار / كتاب الحج * الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب * الوقوف بعرفات واجب - الانتصار - الشريف المرتضى ص 232 ، 233 : المسألة 119 : كتاب الحج : ومما انفردت الإمامية به : القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن من أركان الحج ، جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب . . . دليلنا بعد الإجماع المتردد . . . وأيضا فإن من وقف بالمشعر وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف ، وليس كذلك إذا لم يقف به . . . والوقوف بعرفات واجب بلا خلاف . . . * من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج - الانتصار - الشريف المرتضى ص 234 : المسألة 120 : كتاب الحج : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج . . . والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر ، وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال : أن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج ، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين . * الإحرام قبل الميقات لا ينعقد
--> ( 1 ) راجع المسألة 105 والمسألة 106 . وقد ذكر فيهما الإجماع .