السيد أحمد الموسوي الروضاتي

182

إجماعات فقهاء الإمامية

تعالى : وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم . قلنا : ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر ، لأن ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه السّلام دون غيره ، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير ، وقد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة . * الصاع تسعة أرطال بالعراقي - الانتصار - الشريف المرتضى ص 227 : المسألة 115 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي . وخالف سائر الفقهاء في ذلك . . . والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته ، وليس كذلك من أخرج دون ذلك ، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين ، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه . * لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 228 : المسألة 116 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . والحجة لنا فيه : بعد الإجماع المتردد ، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء ، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره . وأيضا فكل من قال : إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع . * من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 228 : المسألة 117 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . والحجة فيه الإجماع المتردد . . . * الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا