السيد أحمد الموسوي الروضاتي
178
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ثم زادت فبلغت مائة وثلاثين ففيها حقة واحدة وابنتا لبون - الانتصار - الشريف المرتضى ص 215 ، 216 : المسألة 104 : كتاب الزكاة : ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين . وهذا مذهب مالك بعينه . والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون . وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين إنه تستقبل الفريضة ويخرج من كل خمسة زائدة على العشرين شاة فإذا بلغت الزيادة خمسا وعشرين أخرج ابنة مخاض . والذي يدل على صحة مذهبنا : بعد الإجماع المتردد ، أن الأصل هو براءة الذمة من الزكاة ، وقد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة وعشرين واختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها وبين الثلاثين ، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شيء ما بينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقة وابنتا لبون عندنا وعند الشافعي ومالك . وعند أبي حنيفة تجب حقتان وشاتان ، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين ، ولم نجمع على وجوب شيء في الزيادة فيما بين العشرين والثلاثين ، ولم يقم دليل قاطع فيجب أن يكون على الأصل . . . * الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى المخالف * المرتد لا تخرج إليه الزكاة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 217 : المسألة 105 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف . والحجة في ذلك : مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة . * الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 218 : المسألة 106 : كتاب الزكاة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق ، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر .