السيد أحمد الموسوي الروضاتي
174
إجماعات فقهاء الإمامية
ومما ظن انفراد الإمامية به - ولها فيه موافق سنذكره - القول بأن الصوم يقضى عن الميت ، كأنا فرضنا رجلا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر فيتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما . . . والحجة للإمامية الإجماع المتكرر . . . * الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة * المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 199 ، 200 : المسألة 94 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن . . . والحجة لنا مضافا إلى الإجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمة . . . ولا خلاف في الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه ، ولا دليل على جوازه فيما عداها . . . * إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان * إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 201 : المسألة 95 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان ، وإذا جامع ليلا كفارة واحدة . وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفارات ، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان ، والكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان . . . وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة . وهذا القول يوافق من وجه قول الإمامية ، إلا أننا ما نظنهما أنهما كانا يذهبان إلى أن الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه . دليلنا الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط ، ولأن المعتكف قد لزمه حكم من أفسد اعتكافه بلا خلاف ، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وبلا خلاف ، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفر . * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 202 : المسألة 96 : كتاب الصيام :