السيد أحمد الموسوي الروضاتي

175

إجماعات فقهاء الإمامية

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام . ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . . . * ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 203 : المسألة 97 : كتاب الصيام : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه . . . والحجة للإمامية الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت إلا بيقين ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه . * للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 203 ، 204 : المسألة 98 : كتاب الصيام : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة . . . والحجة للإمامية الإجماع المتقدم . . . * ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 204 : المسألة 99 : كتاب الصيام : ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر . . . والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر . الانتصار / كتاب الزكاة * الزكاة لا تجب إلا في الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم * قوله تعالى " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ " يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث - الانتصار - الشريف المرتضى ص 206 ، 210 : المسألة 100 : كتاب الزكاة : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، ولا زكاة فيما عدا ذلك . . .