السيد أحمد الموسوي الروضاتي

173

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة . . . * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 195 ، 196 : المسألة 91 : كتاب الصيام : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر ، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله ، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك ، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه . . . والحجة لمذهبنا : الإجماع الذي يتكرر ، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة . * كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا * كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 196 ، 197 : المسألة 92 : كتاب الصيام : ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأنها على التخيير لا الترتيب . . . والذي يدل على صحة مذهب الإمامية : الإجماع المتكرر . . . وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السّلام من قوله : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير ، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان ، وإنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير . . . * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما - الانتصار - الشريف المرتضى ص 197 ، 198 : المسألة 93 : كتاب الصيام :