السيد أحمد الموسوي الروضاتي

172

إجماعات فقهاء الإمامية

ولا تضمروا ( فحلق ) . قلنا : هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا لكن أضمرناه بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه . . . * المريض أبيح له الإفطار في شهر رمضان إجماعا * إذا تكلف المريض الصوم فلا يجزئه ووجب عليه القضاء - الانتصار - الشريف المرتضى ص 192 : المسألة 88 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية أن المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء . . . والحجة في هذه المسألة : هي الحجة في المسألة الأولى من الإجماع . . . * من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية * من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 193 ، 194 : المسألة 89 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية ، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام . . . والحجة في مذهبنا : إجماع الطائفة . . . ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي ، قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار . وكأن اللّه تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية للناس كلهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم ، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية . . . * من نذر صوم يوم بعينه فافطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان - الانتصار - الشريف المرتضى ص 194 ، 195 : المسألة 90 : كتاب الصيام : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه قضاؤه ، ومن الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر . . .