السيد أحمد الموسوي الروضاتي
164
إجماعات فقهاء الإمامية
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة وإذا كان اللّه تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعا لها . ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم . * المسافر إذا لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته التقصير * المسافر إذا نوى المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته الإتمام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 161 ، 162 : المسألة 61 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا ، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام . . . فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرنا أولى من غيره : فهو الإجماع المتكرر . * من تمم الصلاة في السفر متعمدا يجب عليه الإعادة على كل حال * من تمم الصلاة في السفر ناسيا أعاد ما دام في الوقت * ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف - الانتصار - الشريف المرتضى ص 162 ، 164 : المسألة 62 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت ، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه . . . والحجة في مذهبنا : الإجماع المتقدم . . . ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف ، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن . * لا تقصير على الذين سفرهم أكثر من حضرهم كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 164 : المسألة 63 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم . . .