السيد أحمد الموسوي الروضاتي

163

إجماعات فقهاء الإمامية

ومن أشبهه من ذوي العاهات ربما لم يتمكنوا من استيفاء أركان الصلاة « 1 » . * صلاة الضحى مكروهة والتنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال حرام إلا في يوم الجمعة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 159 : المسألة 58 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى وإن « 2 » التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة . والوجه في ذلك : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط . فإن صلاة الضحى غير واجبة عند أحد ولا حرج في تركها ، وفي فعلها خلاف بل تكون بدعة ويلحق به إثم فالأحوط العدول عنها . * صلاة اليوم والليلة عند الإمامية إحدى وخمسون ركعة على الوجه الذي رتبوه وبينوه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 159 : المسألة 59 : كتاب الصلاة : ومما انفردت الإمامية به ترتيب صلاة الإحدى والخمسين في اليوم والليلة على الوجه الذي رتبوه وبينوه . . . والحجة فيه إجماع الطائفة عليه . . . * مسافة التقصير في صلاة المسافر ثمانية فراسخ * كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 159 ، 161 : المسألة 60 : كتاب الصلاة : ومما انفردت الإمامية به تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين - والبريد أربع فراسخ - والفرسخ ثلاثة أميال فكأن المسافة أربعة وعشرين ميلا . . . والحجة في ذلك إجماع الطائفة . وأيضا فإن اللّه تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قوله تعالى :

--> ( 1 ) بما أن دليل الإجماع جاء متقدما على قوله بالمنع فقد اقتصرنا في عنوان المسألة على الشطر الذي سبق الإجماع مباشرة . ( 2 ) مما يذكر في هذا الموضع ما جاء في النسخة المطبوعة لجواهر الكلام في المجلد السابع الصفحة 287 ، 288 حيث ورد لفظ ( فأن ) بدلا من " وإن " وهذا نصه : " ومن هنا احتمل بعضهم ارادته صلاة الضحى كي يكون دعواه الاجماع في محلها ، وربما يؤيده ان المحكي عنه ما نصه ، ومما انفردت الإمامية به كراهية صلاة الضحى ، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة الا يوم الجمعة خاصة ، وهو ظاهر في ذلك ، كما أنه يمكن إرادة الكراهة فيه أيضا من نفي الجواز ومن النهي ، ونحوه في عبارات بعض أولئك " .