السيد أحمد الموسوي الروضاتي
162
إجماعات فقهاء الإمامية
واحدة فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاه نافلة وإن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلي ثلاثا أم أربعا . ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرانا لصلاته وإن كان الذي صلاه ثلاثا فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة جبران صلاته . . . والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . . * لا يجوز الإئتمام بالفاسق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 157 : المسألة 55 : كتاب الصلاة : ومما ظن انفراد الإمامية به : منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق . . . دليلنا الإجماع المتكرر ، وطريقة اليقين ببراءة الذمة . . . * الصلاة خلف ابن الزنا مكروهة غير مجزئة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 158 : المسألة 56 : كتاب الصلاة : ومما ظن انفراد الإمامية به : كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة ، وقد شارك الإمامية غيرهم في ذلك . . . والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزئة ، والوجه في ذلك والحجة له : الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة « 1 » . . . * إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج مكروهة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 158 : مسألة 57 : كتاب الصلاة : ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج ، والحجة فيه : إجماع الطائفة . ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله والعزوف عن مقاربته . ولأن المفلوج
--> ( 1 ) أسلوب المرتضى في استخدام المشترك بين الإمامية ومخالفيها للتقليل من التشنيع على الإمامية فيما انفردت به من أحكام قد يصدق في هذا الموضع أيضا ؛ فكراهة الصلاة خلف ابن الزنا مشترك بين الإمامية وبين مخالفيها وقد استخدمه المرتضى للرد على المشنعين على الإمامية فيما يذهبون إليه بعدم إجزاء الصلاة خلف ابن الزنا ، ووفق هذا التصور وضعنا العنوان وعلى كل حال يبقى الحكم فيها أمر متروك لاجتهاد أهل العلم . وللميرزا القمي في غنائم الأيام ، ج 3 ص 120 في لفظ الكراهة في المسألة التالية في إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج وما بعدها في صلاة الضحى وفي هذه المسألة كلام هذا نصه : " ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح ، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة " .