السيد أحمد الموسوي الروضاتي

161

إجماعات فقهاء الإمامية

* يرد المصلي السّلام بالكلام ويجب بمثل ما قال المسلم " سلام عليكم " ولا يقول وعليكم السّلام - الانتصار - الشريف المرتضى ص 153 ، 154 : المسألة 51 : كتاب الصلاة : ومما يظن انفراد الإمامية به : رد السّلام في الصلاة بالكلام . . . إلا أن الشيعة تقول : يجب أن يقول المصلي في رد السّلام مثل ما قاله المسلم : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السّلام . . . والحجة لنا : إجماع الطائفة . . . * الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة والمأموم تسليمتين * إذا سلم الإمام ينحرف بوجهه قليلا إلى اليمين والمأموم إلى يمينه وشماله - الانتصار - الشريف المرتضى ص 154 ، 155 : المسألة 52 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن المنفرد أو الإمام يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه وإن كان مأموما سلم تسليمتين واحدة عن يمينه وأخرى عن شماله إلا أن تكون جهة شماله خالية من أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه ولا يترك التسليم على جهة يمينه على كل حال وإن لم يكن في تلك الجهة أحد . . . والحجة لنا : الإجماع المتكرر ذكره . * لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض * لا سهو في ركعات صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 155 : المسألة 53 : كتاب الصلاة : ومما انفردت الإمامية به : القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك . والحجة على ذلك : إجماع الطائفة . . . * من شك بين الاثنتين والثلاث وكذا بين الثلاث والأربع واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس * من شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس - الانتصار - الشريف المرتضى ص 155 ، 156 : المسألة 54 : كتاب الصلاة : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو ثلاثا واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة